تطهيرها لمثل السفينة والسيارة ونحوهما من المنقولات التي لها نحو من السعة إشكال والأحوط وجوبا العدم ، نعم ما يكون من غير المنقول عرفا لوضعه على الأرض واستقراره فيها كالبيوت الجاهزة ملحق بالأرض . وكذا ما يعد من أجزاء الأرض عرفا كأحجارها وصخورها ونحو ذلك ، دون مثل الحجر الموضوع في غير موضعه . الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، بحيث يعد المستحال إليه مباينا عرفا للمستحال منه وناشئا منه ، كاستحالة الطعام والشراب النجسين اللذين يتناولهما الحيوان المأكول اللحم روثا وبولا له ، واستحالة الخشب المتنجس رمادا واستحالة الماء بخارا وغير ذلك . نعم يشكل تحققها بصيرورة الخشب فحما فالأحوط وجوبا البناء على نجاسته لو كان الخشب نجسا ، بل لا إشكال في عدم تحققها بمثل صيرورة الطين والصخر ونحوها آجرا أو خزفا أو جصا أو نورة . ( مسألة 492 ) : إذا استحال المتنجس بخارا ثم استحال البخار عرقا كان العرق طاهرا ، وكذا إذا استحال عين النجس بخارا ثم استحال البخار عرقا ، إلا أن يصدق على العرق عنوان نجس كالخمر فينجس حينئذ . الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا أو شيئا آخر لا يصدق عليه الخمر ، سواء انقلبت بنفسها أم بعلاج ولو بوضع شئ فيها كالملح ونحوه ، سواء استهلك ذلك الغير في الخمر أم لم يستهلك . ( مسألة 493 ) : لا بد في الانقلاب المطهر من تبدل حال ما كان متصفا بالخمرية بحيث ينسلخ عنه اسم الخمر مع بقاء عينه . ولا يكفي مزجه بغيره بحيث يستهلك الخمر فيه ولا يصدق على المجموع عنوان الخمر أو لا يكون مسكرا بسبب التخفيف والمزج .