الثامن : التبعية فإنها مطهرة في موارد : منها : ما إذا أسلم الكافر ، فإن إسلامه كما طهره يطهر ولده الصغار الذين لم يعلنوا الاسلام ولا الكفر . وكذا الحال في غير الأب ممن يعيش الطفل معه وفي كنفه كأقاربه وآسره إذا انقطع عن أبيه انقطاعا تاما لموت الأب ، أو لنهبه من أبيه أو نحو ذلك . ومنها : تبعية أواني الخمر له إذا انقلبت وخرجت عن الخمرية فإنها تطهر معه ، وكذا الآلات المستعملة في عملية الانقلاب المذكور والمصاحبة له كغطاء الأواني المذكورة . وكذا ما يتعارف جعله فيها من الأجسام الطاهرة بالأصل سواء وضعت قبل صيرورته خمرا - كالتمر الذي يجعل في الماء للتخليل حتى يصير الماء خمرا ثم يصير خلا - أم بعد صيرورته خمرا ، كالملح الذي يجعل في الخمر من أجل أن ينقلب خلا . ومنها : تبعية الإناء الذي يغسل فيه الثوب ونحوه له ، فإنه وإن كان ينجس بملاقاة النجس الذي يغسل فيه وبملاقاة ماء الغسالة إلا أنه لا يحتاج إلى تطهير مستقل بعد تطهير ما يغسل فيه ، بل يكفي غسله تبعا لما يغسل فيه ويطهر معه بعد تفريغه من ماء الغسالة من دون حاجة إلى تثليث . ومنها : طهارة يد الغاسل للميت وثوب الميت إذا غسل فيه وآلات تغسيله فإنها تطهر بتمامية تغسيل الميت تبعا لطهارته . وبعضها وإن كان يغسل مع الميت فيطهر بذلك لا بالتبعية ، إلا أنه قد لا تتم فيه شروط التطهير ، كالعصر لثوب الميت . التاسع : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان وتمام جسد غيره من الحيوانات لو قيل بأنها تنجس بملاقاة النجس والمتنجس . وأما لو قلنا