لكن لا يطهر بالمشي إلا وجهه المماس للأرض ، دون الباطن المماس للرجل إذا نفذت له النجاسة أو رطوبتها بالمشي . ( مسألة 487 ) : لا يكفي في تطهير القدم والنعل مسحهما من النجاسة بالأرض من دون المشي عليها . ( مسألة 488 ) : الأحوط وجوبا عدم طهارة نعل الدابة بمجرد زوال النجاسة أو المتنجس عنه ، بل لا بد مع ذلك من مشيها على الأرض . بخلاف رجل الدابة فإنها تطهر بزوال عين النجاسة كسائر أجزاء جسمها ، كما يأتي في المطهر التاسع . الثالث : الشمس فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما ثبت فيها ، وكذا الأشجار والزرع والنبات والثمر وإن حان قطافه . ( مسألة 489 ) : يشترط في التطهير بالشمس أمور : الأول : رطوبة الموضع . الثاني : جفافه بالشمس ، بحيث يستند عرفا لاشراقها عليه ، ولا يكفي استناده لحرارتها . نعم لا بأس بمشاركة الريح بالنحو المتعارف في التجفيف . الثالث : زوال عين النجاسة إذا كان لها جرم ظاهر كالغائط والدم . دون مثل البول مما لا جرم له بعد التجفيف وإن بقي أثره . نعم إذا تكثر وتكاثف ففي كفاية جفافه بالشمس من دون أن يخفف بالماء إشكال ، والأحوط وجوبا عدم طهارته . ( مسألة 490 ) : إذا جف الموضع النجس بغير الشمس وأريد تطهيره بالشمس فلا بد من بله ، ولو بالماء النجس ، فيطهر بتجفيف الشمس له . ( مسألة 491 ) : لا تطهر الشمس الحصر والبواري وكل ما ينقل . وفي