( مسألة 481 ) : لا يعتبر التوالي بين الغسلات في كل ما يجب فيه التعدد ، بل يكفي تحقق العدد المعتبر ولو مع الفصل بين الغسلات بزمان طويل . نعم تقدم في المسألة ( 461 ) أن الأحوط وجوبا المبادرة لاخراج ماء الغسالة في كل غسلة بمجرد تماميتها ، وعدم تركه مدة طويلة مع المتنجس المغسول به . الثاني من المطهرات : الأرض . وهي تطهر باطن القدم وما يتوقى به كالنعل والخف والحذاء وغيرها بالمشي عليها . ( مسألة 482 ) : لا بد من طهارة الأرض وجفافها ، بل يبوستها . ولو شك في طهارتها بني على الطهارة ، إلا أن يعلم بنجاستها سابقا ويشك في تطهيرها بعد ذلك . أما لو شك في جفاف الأرض ويبوستها فاللازم البناء على عدم التطهير بالمشي عليها . ( مسألة 483 ) : لا بد في تطهير باطن القدم من زوال عين النجاسة ولو قبل المشي . ولو شك في زوالها بني على عدم التطهير وكذا لو شك في أصل علوق عين النجاسة بالقدم . ( مسألة 484 ) : الظاهر عموم الأرض لكل ما يطلق عليه اسمها ، حتى المطبوخ منها كالطابوق . ( مسألة 485 ) : الظاهر اختصاص مطهرية الأرض بما إذا كان التنجس بسبب المشي على الأرض لوجود عين النجاسة عليها أو لتنجسها ، دون ما إذا لم يكن بسبب المشي على الأرض فإن المشي على الأرض حينئذ لا يكون مطهرا ، وكذا إذا كان بسبب المشي على الأرض إلا أنه لم يكن لنجاسة الأرض أو نجاسة ما عليها ، بل كان لمثل جرح القدم حال المشي وتنجسها بالدم الخارج من الجرح . ( مسألة 486 ) : الظاهر تحقق التطهير لمثل الجورب إذا كان هو الواقي للقدم .