وكذا الدم الذي لا يعلم أنه من حيوان له نفس سائلة أو من حيوان ليس له نفس سائلة . فمن وجد على ثوبه دما ولم يعلم أنه منه أو من البرغوث أو البعوض يبني على طهارته ، وكذا الحال في كل دم مردد بين الطاهر والنجس كالدم المردد بين الخارج بالذبح والمتخلف في الذبيحة بعد الذبح . ( مسألة 391 ) : الظاهر أن الحكم بنجاسة البول والغائط والمني والدم مشروط بخروجها للظاهر وأما قبل ذلك فهي طاهرة ، وملاقاتها لا توجب نجاسة الملاقي . الخامس : ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة . وأما ميتة ما لا نفس له سائلة فهي طاهرة ، ومنها الخفاش . ( مسألة 392 ) : الجزء المقطوع من الحي نجس كالميتة ، ويستثنى من ذلك الأجزاء غير اللحمية التي هي من سنخ زوائد البدن ، كقشور البدن وأسفل القدم وكذا الثالول ونحوه مما من شأنه الانفصال . ( مسألة 393 ) : إذا أوصل الجزء المقطوع من الحيوان بجسم الانسان أو بحيوان آخر وجرت فيه الحياة طهر ، كما في موارد زرع أعضاء الجسم وأجهزته ، وكذا موارد ترقيع الجلد . نعم إذا نقل من نجس العين لطاهر العين أشكل الحكم بالطهارة بمجرد وصله وجريان الحياة فيه . بل الأحوط وجوبا عدم الحكم بطهارته إلا بعد إلحاقه عرفا بالحيوان الطاهر بحيث يعد كسائر أجزائه . ( مسألة 394 ) : ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة طاهر كالصوف والشعر والعظم والقرن والظفر ، وكذا ما ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتست القشر ، واللبن والإنفحة وهي ما يؤخذ من السخال ونحوها لصناعة الجبن . والأحوط وجوبا