الاقتصار في طهارتها على المادة المتجمدة الموجودة داخل الكرش دون نفس الكرش الذي فيه تلك المادة . ( مسألة 395 ) : المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذك . ومع الشك في التذكية يحكم بعدمها ، وبنجاسة الحيوان وأجزائه من جلده ولحمه وشحمه ودهنه وغيرها ، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته . ( مسألة 396 ) : ما يكون تحت يد المسلم من أجزاء الحيوان المشكوك التذكية يحكم بتذكيته إذا كان يعامله معاملة المذكى بإعداده للبيع أو للأكل أو استعماله في المأكول والمشروب أو لبسه أو نحو ذلك ، دون ما لا يعامله كذلك كظروف العذرات والنجاسات . وكذا يحكم بتذكية ما يباع في سوق المسلمين ، أو يصنع في بلاد الاسلام - ولو لغلبة المسلمين عليها - إذا احتمل كون البايع أو الصانع لها مسلما ، وكذا ما يوجد مطروحا في بلاد الاسلام إذا احتمل كونه مسبوقا بيد المسلم ، وكان عليه أثر الاستعمال المناسب للتذكية . ( مسألة 397 ) : ما يؤخذ من يد الكافر إذا كان مسبوقا بيد المسلم محكوم بالتذكية . ( مسألة 398 ) : ما لم يكن في يد المسلم إذا صار في يد المسلم إن احتمل أخذه له بعد إحرازه لتذكيته بوجه شرعي كان محكوما بالتذكية ، وإن علم بعدم إحراز المسلم لذلك فهو محكوم بالنجاسة وعدم التذكية . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان وكذا أجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر ونحوه . وأما البحريان فهما طاهران . الثامن : الكافر غير الكتابي على الأحوط وجوبا . أما الكتابي - وهو