( مسألة 384 ) : ما يحرم أكله مما ليس له نفس سائلة إن لم يكن له لحم - كالبق والذباب - فما يخرج منه طاهر وإن كان له لحم - كالجري والسلحفاة - فغائطه طاهر . وإن كان له بول فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه وإجراء حكم النجس عليه . ( مسألة 385 ) : المراد بالحيوان الذي له نفس سائلة هو الذي له عروق يشخب منها الدم ، وغيره إما لا دم له كالخنفساء ، أو له دم يجتمع في بطنه كالبق ، أو ينضح دمه من لحمه عند قطعه كالسمك . ( مسألة 386 ) : ما يشك في أن له نفسا سائلة يحكم بطهارة غائطه ، والأحوط وجوبا الاجتناب عن بوله إن كان له لحم يحرم أكله . ( مسألة 387 ) : ما يشك في حلية أكل لحمه يحكم بطهارة بوله وغائطه . الثالث : المني من كل ما لا يؤكل لحمه وكان له نفس سائلة . وأما ما لا نفس له سائلة فمنيه طاهر ، وكذا ما يؤكل لحمه وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه . الرابع : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة . أما دم ما لا نفس له سائلة كدم المسك والبرغوث وغيرهما فهو طاهر . ( مسألة 388 ) : دم العلقة في الحيوان وفي البيضة طاهر ، والأحوط وجوبا عدم أكله . ( مسألة 389 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه بالذبح والنحر طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كما لو لاقى السكين أو يد القصاب النجسة . نعم يحرم أكله ، إلا ما يعد من أجزاء اللحم عرفا لقلته وتخلفه في العروق الدقيقة . ( مسألة 390 ) : دم الحيوان المشكوك في كونه ذا نفس سائلة محكوم بالطهارة .