responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 118


يضم إلى ذلك مسحها بكف شخص آخر مع الامكان على النحو المتقدم في المسألة السابقة .
( مسألة 367 ) : من تعذر عليه المسح بكفه أو بكفيه لشلل أو قيد أو نحوهما جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفين المتقدم في المسألتين السابقتين .
( مسألة 368 ) : من كان على بعض أعضاء تيممه جبيرة لجرح أو كسر أو نحوهما ولم يمكن إزالتها جرى عليها حكم البشرة فيمسح بها وعليها . أما إذا لم يكن الحائل جبيرة وتعذرت إزالته فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه ، وإن كان في باطن الكف ضرب الأرض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه .
نعم إذا كان مستوعبا لباطن الكف - بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتها - فالأحوط وجوبا أن يضيف إلى ذلك ضرب الأرض بذراعه والمسح به ، فإن تعذر عليه ذلك طلب من غيره أن يضرب بكفه الأرض ويمسح له ، نظير ما تقدم في المسألتين ( 365 ) و ( 366 ) .

118

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست