الفصل الرابع في شروط التيمم يشترط في التيمم أمور : الأول : النية على نحو ما تقدم في الوضوء ، ولا بد من حصولها من حين الضرب . ( مسألة 369 ) : لا تجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل حتى لو اجتمعت أسبابهما بل يكفي تيمم واحد عنهما حينئذ . الثاني : المباشرة مع الامكان ، بحيث يستقل المتيمم بالاتيان بأجزاء التيمم السابقة . نعم مع تعذر ذلك يجوز الاستعانة بالغير لكن لا بد من نية المتيمم ، ولا تكفي نية الغير الذي ييممه . ( مسألة 370 ) : لا بد مع الاستعانة بالغير من الضرب بيدي المتيمم والمسح بهما مع الامكان ، نعم مع تعذر ذلك يضرب الغير الأرض بكفيه ويمسح بهما وجه المتيمم وظاهر كفيه . الثالث : الترتيب بين أجزاء التيمم على النحو المذكور في ما تقدم . الرابع : الموالاة على الأحوط وجوبا وإن كان التيمم بدلا عن الغسل . ولا بد فيها من تعاقب الأجزاء وعدم الفصل بينها ، بحيث يصدق أن المتيمم منشغل بالتيمم عرفا من حين الشروع فيه حتى يكمله ولا يصدق أنه تركه في الأثناء ثم عاد إليه . ( مسألة 371 ) : إذا خالف الترتيب عمدا أو سهوا وجب عليه التدارك على ما يطابقه بتكرار الجزء الذي قدمه إذا كان حقه التأخير ، فلو ضرب بكفيه الأرض