responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 117


المواضع المتعرجة بل يكفي الاستيعاب العرفي الحاصل بإمرار اليدين مرة واحدة على المكان الممسوح ، من دون حاجة لتخليل الأصابع ونحوها للوصول لما بينها من المواضع العميقة في ظاهر الكفين .
( مسألة 363 ) : الظاهر أنه يكفي ضرب الكفين مرة واحدة للوجه والكفين في التيمم ، كما سبق ، سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أم عن الغسل . لكن الأحوط استحبابا الضرب مرة أخرى للكفين ، فإذا أراد ذلك أتى بالتيمم على الوجه السابق فإذا أكمل مسح الكفين ضرب بهما مرة أخرى على الأرض وأعاد مسحهما فيمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى .
( مسألة 364 ) : إذا تعذر الضرب والمسح بباطن الكفين انتقل إلى ظاهرهما .
( مسألة 365 ) : من كان بعض كفه مقطوعا يضرب ويمسح بالباقي ، ومن كانت إحدى كفيه مقطوعة بتمامها إن أمكنه أن يضرب ببقية يده المقطوعة الأرض ضرب بها مع كف اليد الأخرى ومسح تمام جبهته بالكف ومسح ظهر كفه ببقية يده المقطوعة . وإن لم يبق من يده المقطوعة ما يضرب به الأرض ضرب بكف يده السالمة الأرض ومسح بها وجهه ومسح ظهر كفه بالأرض مباشرة .
والأحوط وجوبا أن لا يقتصر على ذلك ، بل يطلب أيضا - مع الامكان - من شخص آخر أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح ذلك الشخص بكفه تلك كف الأقطع .
( مسألة 366 ) : من كان تمام كفيه مقطوعا إن أمكنه أن يضرب ببقية يديه الأرض ضرب بهما ومسح جبهته ، وكذا إذا تمكن أن يضرب ببقية يد واحدة فقط . وإن تعذر عليه أن يضرب بشئ من يديه الأرض مسح جبهته بالأرض مباشرة . والأحوط وجوبا أن

117

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست