الحرب أو في أثنائها عند تفقد الجرحى لا يغسل ولا يحنط ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ، إلا أن يجرد من ثيابه فيكفن . ( مسألة 272 ) : من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت المتقدم ويتحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل . ( مسألة 273 ) : يحرم تقليم أظافر الميت وقص شعره وحلقه وختانه ونحو ذلك مما يوجب فصل شئ من بدنه ، بل الأحوط وجوبا عدم تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي ، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إدا احتمل سقوط شئ منه بسببه . ولو سقط منه شئ دفن معه . ( مسألة 274 ) : ذكروا للتغسيل سننا وآدابا يضيق المقام عن ذكرها . فلتراجع في المطولات . ( مسألة 275 ) : يستحب أن يستقبل الميت بعد التغسيل معترضا كما يستقبل به حال الصلاة عليه . الفصل الثاني في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب . . الأول : القميص . والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء عنه بثوب شامل لجميع البدن . الثاني : الإزار والأفضل أن يلف به تمام البدن لكن يجزي ما يلف ما عدا