الرأس منه . الثالث : الرداء ولا بد أن يلف تمام البدن حتى الرأس . والأولى كونه بردا يمانيا . ( مسألة 276 ) : ذكروا أنه لا بد في القميص أن يكون ساترا من المنكبين إلى نصف الساق . لكن الظاهر كفاية سترة الفخذين . ( مسألة 277 ) : المشهور أن أول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة والركبة من دون حاجة للإزار الذي تقدم أنه الثوب الثاني من ثياب الكفن . وعليه اشتهر العمل اليوم . لكن لم يثبت مشروعيته فضلا عن الاجتزاء به عما ذكرنا . فاللازم التنبه لذلك . نعم قد يهون الأمر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائدا على الكفن للبناء على استحبابها ، فإنه يتحصل بها العدد المطلوب . ( مسألة 278 ) : لا بد من حصول الستر بمجموع الثياب . بل الأحوط وجوبا كون كل منها ساترا بنفسه لما تحته . ( مسألة 279 ) : إذا تعذرت الثياب الثلاثة اقتصر على الميسور منها . ويقدم الأشمل مع الدوران بينه وبين غيره . وإذا لم يتيسر إلا ما يستر العورة وجب سترها به ، ومع الدوران بين القبل والدبر يتعين ستر القبل . ( مسألة 280 ) : لا يجوز التكفين بالحرير ، ولا بالمخلوط به إلا أن يكون الخليط أكثر . ومع الانحصار فالأحوط وجوبا التكفين به . ( مسألة 281 ) : الأحوط وجوبا عدم التكفين بالجلد ونحوه مما لا يكون من سنخ المنسوج إلا مع الضرورة . ( مسألة 282 ) : لا بد من طهارة الكفن ، ولو تنجس بعد التكفين به بنجاسة من