responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 84


( مسألة 254 ) : مؤن التجهيز كالكفن والماء والسدر وأرض القبر لو توقفت على بذل المال من التركة تقدم على الدين والوصية . نعم مؤن تجهيز الزوجة على زوجها ، ولا تخرج من التركة إلا مع إعساره بحيث لا يقدر على الاقتراض .
وكذا مع عصيانه ، وإن جاز للورثة حينئذ الرجوع عليه إذا دفعوها بنية الرجوع عليه بعد مراجعة الحاكم الشرعي . كما أن مؤن تجهيز المملوك على مالكه .
هذا ولو لم يكن للميت تركة أو امتنع الورثة أو الزوج أو المالك عن القيام بذلك وتعذر إجبار هم لم يجب على عامة الناس بذل المؤن كفاية ، بل يسقط من التجهيز ما احتاج إلى بذل مؤنة عدا الدفن فإنه يجب القيام بمؤنته دفعا لهتك المؤمن ومراعاة لحرمته .
( مسألة 255 ) : المقدار الذي يجب بذله من المؤنة من التركة أو على الزوج أو المالك هو المقدار الذي يتحقق به الواجب ، دون ما زاد عليه من المستحبات أو ما تقضيه الأعراف الاجتماعية أو العادات الخاصة بالقبيلة أو نحو ذلك ، بل لا يتحمل الزيادة إلا من يريد القيام بها أو كان الميت قد أوصى بها فتخرج من ثلثه .
نعم لا أعد الانسان كفنه وجبب تكفينه به وإن زاد فرقه عن أصل الواجب ، على الثلث أو استغرق التركة .
الفصل الأول في تغسيل الميت ( مسألة 256 ) : الأحوط وجوبا تطهير كل موضع من بدن الميت من كل نجاسة خارجية غير الموت قبل الشروع في تغسيله .
( مسألة 257 ) : كيفية تغسيل الميت كغسل الجنابة ، وإن كان الرأس منفصلا

84

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست