responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 83


ما لا يعتبر فيه التقرب كالتكفين والدفن .
( مسألة 250 ) : الزوج أولى بزوجته من كل أحد ، إلا أن يكون مملوكا أو قاصرا عن مقام الولاية بصغر أو جنون أو نحوهما ، كما أن المالك أولى من كل أحد بمملوكه ، إلا مع قصوره . ثم تكون الولاية لطبقات الميراث على الترتيب بينهم وهم الأبوان والأولاد ، ثم الإخوة والأجداد ، ثم الأخوال والأعمام ، مع قيام أولادهم مقامهم عند فقدهم ، على ما يذكر في مباحث الإرث ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الإمام .
ولا يرجع للطبقة المتأخرة إلا مع تعذر الرجوع للطبقة المتقدمة لبعض الموانع الخارجية أو امتناعها عن إعمال ولايتها أو قصورها عن مقام الولاية بصغر أو نحوه .
( مسألة 251 ) : مع تعدد الأولياء في الطبقة الواحدة تسقط ولاية من يتعذر الرجوع إليه لبعض الموانع الخارجية أو من يمتنع عن إعمال ولايته ، أو يقصر عن مقام الولاية بصغر أو نحوه . وأما الترجيح بين أفراد الطبقة الواحدة فغير ثابت والأحوط وجوبا الاستئذان من الجميع .
( مسألة 252 ) : إذا تعذر الرجوع للولي في جميع الطبقات فالظاهر جواز استقلال كل أحد بالتجهيز ولا يحتاج لمراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 253 ) : إذا كان الميت قد أوصى بأن يتولى أمره شخص غير الولي الشرعي فالأحوط وجوبا العمل بإذنه وإذن الولي معا ، كما أنه لو أوصى بخصوصيات التجهيز كالغسل بماء خاص أو التكفين من نوع خاص أو الدفن في قبر خاص أو غير ذلك فالأحوط وجوبا عدم خروج الولي عن ذلك ، إلا أن يستلزم صرف مال فيلحقه حكم الوصية .

83

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست