وأما في المرأة فليس المني منها إلا ما يخرج من القبل عند بلوغ الشهوة الذروة . ولا أثر لما يخرج لنضح البلل بملاعبة أو نحوها بدون بلوغ الشهوة الذروة . الثاني : الجماع ، ولو بدون إنزال المني ويتحقق بدخول الحشفة في القبل . بل الأحوط وجوبا تحققها بدخولها في الدبر من الرجل والمرأة . وبه تتحقق الجنابة في حق الفاعل والمفعول به وإن لم يكن مكلفا . نعم في ثبوت الجنابة بوطء الميت للفاعل والمفعول به إشكال وإن كان هو الأحوط وجوبا . وأما الادخال في فرج البهيمة فالظاهر عدم تحقق الجنابة به مع عدم إنزال المني . الفصل الثاني في أحكام الجنابة ( مسألة 172 ) : لا يصح من الجنب جميع ما لا يصح من غير المتوضئ مما تقدم في غايات الوضوء ، كما لا يصح الصوم منه أيضا على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى . ( مسألة 173 ) : يحرم على الجنب جميع ما يحرم على غير المتوضئ مما تقدم . كما يحرم عليه أيضا الكون في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله مطلقا . بل لو أصابته جنابة فيهما وجب عليه المبادرة للخروج بعد التيمم . وأما في سائر المساجد فيستثنى الاجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر ، والدخول لأخذ شئ منها ، ويحرم ما عدا ذلك . ( مسألة 174 ) : لا يجوز للجنب الدخول للمساجد لوضع شئ فيها ، نعم يجوز له وضع شئ فيها حال الاجتياز ، كما يجوز إذا لم يستلزم الدخول فيها .