( مسألة 175 ) : الأحوط وجوبا عدم مكث الجنب في مشاهد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فيقتصر من أعوزته حاجة لذلك أو أعجله أمر عن الغسل على العبور فيها ، أو الطواف بها من دون مكث . نعم لا بأس في المكث في الأروقة المطهرة التي هي خارج البنية التي فيها القبر الشريف . ( مسألة 176 ) : إذا احتمل . عدم مسجدية بعض أجزاء بناية المسجد - كالساحة المكشوفة والمدخل - جاز الدخول فيه والمكث ، ولم تجر عليه أحكام المسجدية . ( مسألة 177 ) : لا فرق في جريان أحكام المسجد بين العامر منها والخراب . ( مسألة 178 ) : يحرم على الجنب قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربع ، وهي ( ألم السجدة ) و ( حم السجدة ) و ( النجم ) و ( العلق ) . ويجوز قراءة بقية السور المذكورة . نعم هو مكروه بل الأحوط استحبابا تركه ، كما يكره قراءة القرآن مطلقا ، خصوصا ما زاد على سبع آيات ، وأولى بذلك ما زاد على السبعين . ( مسألة 179 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء أو التيمم بدلا عنه . ومس ما عدا الكتابة من المصحف . وأما الكتابة فيحرم على الجنب مسها ، كما تقدم .