المقصد الرابع في الغسل يجب الغسل من الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت ، ويجب أيضا غسل الميت . كما يستحب الغسل في موارد كثيرة . فهنا مباحث . . المبحث الأول في غسل الجنابة وفيه فصول . . الفصل الأول في سبب الجنابة تتحقق الجنابة بأمرين : الأول : خروج المني من الرجل . والأحوط وجوبا ثبوت الجنابة للمرأة بالانزال أيضا . ويترتب على ذلك لزوم الجمع عليها بين الغسل والوضوء احتياطا وتطهير ما يلاقيه من ملابسها وبدنها . وهذا هو الحكم في جميع موارد الاحتياط الوجوبي في ثبوت الجنابة . ( مسألة 171 ) : إن عرف المني فلا إشكال وإن لم يعرف كفى في الحكم به مع المرض خروجه عن شهوة . وأما حال الصحة فلا بد في الحكم به من اجتماع الدفق والفتور والشهوة . نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق ، ولو شك في الدفق كان قلة البلل أمارة على عدمه ، فلا يجب معه الغسل . هذا في الرجل .