responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57


المقصد الرابع في الغسل يجب الغسل من الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت ، ويجب أيضا غسل الميت . كما يستحب الغسل في موارد كثيرة . فهنا مباحث . .
المبحث الأول في غسل الجنابة وفيه فصول . .
الفصل الأول في سبب الجنابة تتحقق الجنابة بأمرين :
الأول : خروج المني من الرجل . والأحوط وجوبا ثبوت الجنابة للمرأة بالانزال أيضا .
ويترتب على ذلك لزوم الجمع عليها بين الغسل والوضوء احتياطا وتطهير ما يلاقيه من ملابسها وبدنها . وهذا هو الحكم في جميع موارد الاحتياط الوجوبي في ثبوت الجنابة .
( مسألة 171 ) : إن عرف المني فلا إشكال وإن لم يعرف كفى في الحكم به مع المرض خروجه عن شهوة . وأما حال الصحة فلا بد في الحكم به من اجتماع الدفق والفتور والشهوة . نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق ، ولو شك في الدفق كان قلة البلل أمارة على عدمه ، فلا يجب معه الغسل . هذا في الرجل .

57

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست