responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 50


الصلاة - وإن كانت اضطرارية بطهارة ولو بتيمم - لكنه لم يصل فيها للجهل بها أو تفريطا فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء لكل صلاة أداء والقضاء بعد ذلك .
الفصل السادس في غايات الوضوء الوضوء لا يطلب لنفسه ، بل لترتب الطهارة ورفع الحدث عليه ، فكل ما يعتبر فيه الطهارة المذكورة يعتبر فيه الوضوء ويترتب على ذلك مسائل :
( مسألة 142 ) : لا بد من الوضوء في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذا صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية . بل هو الأحوط استحبابا في سجود السهو .
( مسألة 143 ) : لا يعتبر الوضوء في صحة الصلاة على الميت .
( مسألة 144 ) : يعتبر الوضوء في الطواف الواجب ، وهو ما كان جزء من حج أو عمرة . ولا يعتبر في غيره حتى لو وجب بنذر أو نحوه . نعم الأفضل إيقاعه عن وضوء . وإنما يعتبر في صلاته لا غير .
( مسألة 145 ) : يحرم على المحدث غير المتوضئ مس كتابة المصحف الشريف وأبعاضه . بل الأحوط وجوبا عدم مسه لما يكتب من القرآن في غير المصحف ، ككتب التفسير والحديث وغيرها . نعم لا بأس بمس ما يكتب في الدراهم والدنانير حتى الورقية ، كما تعارف في عصورنا .
( مسألة 146 ) : إنما يحرم على المحدث مس رسم الحرف القرآني في المصحف ونحوه ، دون رسم الحركات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها مما لا يكون رسما للحرف ، بل لكيفية النطق به .

50

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست