الصلاة - وإن كانت اضطرارية بطهارة ولو بتيمم - لكنه لم يصل فيها للجهل بها أو تفريطا فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء لكل صلاة أداء والقضاء بعد ذلك . الفصل السادس في غايات الوضوء الوضوء لا يطلب لنفسه ، بل لترتب الطهارة ورفع الحدث عليه ، فكل ما يعتبر فيه الطهارة المذكورة يعتبر فيه الوضوء ويترتب على ذلك مسائل : ( مسألة 142 ) : لا بد من الوضوء في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذا صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية . بل هو الأحوط استحبابا في سجود السهو . ( مسألة 143 ) : لا يعتبر الوضوء في صحة الصلاة على الميت . ( مسألة 144 ) : يعتبر الوضوء في الطواف الواجب ، وهو ما كان جزء من حج أو عمرة . ولا يعتبر في غيره حتى لو وجب بنذر أو نحوه . نعم الأفضل إيقاعه عن وضوء . وإنما يعتبر في صلاته لا غير . ( مسألة 145 ) : يحرم على المحدث غير المتوضئ مس كتابة المصحف الشريف وأبعاضه . بل الأحوط وجوبا عدم مسه لما يكتب من القرآن في غير المصحف ، ككتب التفسير والحديث وغيرها . نعم لا بأس بمس ما يكتب في الدراهم والدنانير حتى الورقية ، كما تعارف في عصورنا . ( مسألة 146 ) : إنما يحرم على المحدث مس رسم الحرف القرآني في المصحف ونحوه ، دون رسم الحركات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها مما لا يكون رسما للحرف ، بل لكيفية النطق به .