responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 49


( مسألة 136 ) : إذا فرق ذو السلس في الفرض السابق بين الظهرين أو العشائين أعاد الوضوء للصلاة الثانية .
( مسألة 137 ) : ذو البطن إن لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى على ما مضى من صلاته .
والأحوط وجوبا تجنب منافيات الصلاة من الكلام والقهقهة والبكاء . نعم لا بأس بترك الاستقبال وترك الستر - للمرأة - بالمقدار الذي يقتضيه الوضوء ، وكذا الفعل الكثير الذي تقتضيه تهيئة مقدمات الوضوء القريبة أما البعيدة كاستقاء الماء فالأحوط وجوبا قدحه .
( مسألة 138 ) : إذا لم تكن لذي البطن فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة كان عليه الوضوء لكل صلاة .
( مسألة 139 ) : صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية تابعة لصلاتها في الأحكام السابقة .
( مسألة 140 ) : يجب على من به السلس والبطن التحفظ من تعدي النجاسة للبدن والثواب مهما أمكن فيعلق الرجل كيسا فيه قطن للبول ، وتستثفر [1] المرأة ، كما يستثفران للغائط . والأحوط وجوبا التطهير لكل صلاة . ونعم في مورد الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يكفي التطهير لكل صلاتين .
( مسألة 141 ) : بقية أفراد مستمر الحدث - مثل من يفجؤه النوم - إذا لم تكن له فترة تسع الصلاة التامة اكتفى بالصلاة الاضطرارية مع الطهارة ولو بتيمم ، فإن تعذر ذلك فالأحوط وجوبا الوضوء لكل صلاة . نعم لو كانت له فترة تسع



[1] بأن تضع ما يمنع من انتشار النجاسة كالخرقة ونحوها كما سيوضحه في صفحة 76

49

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست