( مسألة 136 ) : إذا فرق ذو السلس في الفرض السابق بين الظهرين أو العشائين أعاد الوضوء للصلاة الثانية . ( مسألة 137 ) : ذو البطن إن لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى على ما مضى من صلاته . والأحوط وجوبا تجنب منافيات الصلاة من الكلام والقهقهة والبكاء . نعم لا بأس بترك الاستقبال وترك الستر - للمرأة - بالمقدار الذي يقتضيه الوضوء ، وكذا الفعل الكثير الذي تقتضيه تهيئة مقدمات الوضوء القريبة أما البعيدة كاستقاء الماء فالأحوط وجوبا قدحه . ( مسألة 138 ) : إذا لم تكن لذي البطن فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة كان عليه الوضوء لكل صلاة . ( مسألة 139 ) : صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية تابعة لصلاتها في الأحكام السابقة . ( مسألة 140 ) : يجب على من به السلس والبطن التحفظ من تعدي النجاسة للبدن والثواب مهما أمكن فيعلق الرجل كيسا فيه قطن للبول ، وتستثفر [1] المرأة ، كما يستثفران للغائط . والأحوط وجوبا التطهير لكل صلاة . ونعم في مورد الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يكفي التطهير لكل صلاتين . ( مسألة 141 ) : بقية أفراد مستمر الحدث - مثل من يفجؤه النوم - إذا لم تكن له فترة تسع الصلاة التامة اكتفى بالصلاة الاضطرارية مع الطهارة ولو بتيمم ، فإن تعذر ذلك فالأحوط وجوبا الوضوء لكل صلاة . نعم لو كانت له فترة تسع
[1] بأن تضع ما يمنع من انتشار النجاسة كالخرقة ونحوها كما سيوضحه في صفحة 76