( مسألة 147 ) : الأحوط وجوبا أن لا يمس المحدث غير المتوضئ لفظ الجلالة وسائر أسماء الله تعالى وصفاته . ولا يلحق به أسماء الأنبياء والأئمة وسيدة النساء صلوات الله عليهم أجمعين . ( مسألة 148 ) : لا فرق في الكتابة بين أنواع الخط العربي . بل الأحوط وجوبا العموم للخطوط غير العربية إذا رسم بها القرآن على عربيته ، وكذا إذا رسم بها لفظ الجلالة أو أسماؤه تعالى العربية . ( مسألة 149 ) : لا يحرم على المحدث مس ترجمة القرآن ، وأما أسماؤه تعالى بغير اللغة العربية فالأحوط وجوبا عدم مسها . ( مسألة 150 ) : لا فرق بين الكتابة بالمداد والتطريز والحفر وغيرها . ويتحقق المس في الحفر بمس القعر ، بل الأحوط فيه العموم لمس الحواشي ، وكذا الحال في مس الكتابة بنحو التخريم ، فيكفي في الحرمة مس حواشيها . ( مسألة 151 ) : الأحوط وجوبا عدم المس حتى بما لا تحله الحياة ، كالظفر . نعم لا بأس في المس بالشعر . ( مسألة 152 ) : لا بد في صدق القرآن من قصد الكاتب - ولو إجمالا - الحكاية عنه ورسمه ، فلو كتب ما يطابقه لفظا لا بنية رسمه والحكاية عنه لم يحرم مسه ، من دون فرق بين الألفاظ المشتركة والمختصة . ( مسألة 153 ) : الظاهر أن الصور الفوتوغرافية لكتابة القرآن بحكم القرآن في المس . ( مسألة 154 ) : الظاهر جواز كتابة القرآن الكريم ونحوه على بدن المحدث ، ولا يجب على المحدث حينئذ المبادرة للوضوء أو الغسل . ( مسألة 155 ) : لا يجب منع المحدث غير المكلف من مس القرآن ونحوه ، بل