عشرين دينارا أخرى . حينئذ يبدأ لكل نصاب حول بانفراده ، فيدفع في أول محرم الثاني نصف دينار ، وفي أول رجب الثاني نصف دينار . الثالثة : أن يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصابا مستقلا ، كما لو ملك في الفرض المذكور في أول رجب ستة دنانير ، وحينئذ يتم حول النصاب الأول ويخرج زكاته ، ويستأنف حولا آخر بعد مضي الحول الأول للنصاب الثاني فيدفع في محرم الثاني نصف دينار ، ويستأنف حولا للأربعة والعشرين دينارا فيدفع في محرم الثالث ستة أعشار الدينار . الفصل الثاني في زكاة الأنعام يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما تقدم في المقصد الأول - أمور : الشرط الأول : النصاب . ( مسألة 10 ) : للإبل اثنا عشر نصابا . الأول : خمس ، وفيها شاة . الثاني : عشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : عشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض - وهي الداخلة في السنة الثانية - فإن لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون - وهو الداخل في السنة الثالثة - ولا يجزئ إذا كانت عنده بنت مخاض ، فإن لم يكونا عنده كان