وجنيهات سعودية وجبت الزكاة . وكذا الملفق من ريالات [1] عراقية وسعودية . الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بحيث يصدق عليهما الدنانير والدراهم دون غيرها كالسبائك والحلي والتراب وغيرها . ( مسألة 7 ) : إذا سقطت الدنانير والدراهم عن أن يتعامل بها لم تجب الزكاة فيها ، سواء كان ذلك لسقوطها قبل فعلية التعامل بها ، أم لهجرها بعد ذلك ، أم لاحداث شئ فيها منع من التعامل بها كاتخاذها للزينة . الثالث : الحول ، وهو مضي سنة قمرية . ويكفي في استقرار وجوب الزكاة الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يضر فقد الشرائط بعد الدخول فيه . نعم لا بد من تحقق الشرائط في تمام الأحد عشر شهرا ، فلا تجب الزكاة بفقدها وإن كان بفعل المكلف فرارا من الزكاة . ( مسألة 8 ) : وجوب الزكاة وإن كان بدخول الشهر الثاني عشر ، إلا أن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، ولا يبدأ الحول الثاني إلا بالدخول في الشهر الذي بعده . ( مسألة 9 ) : من كان عنده نصاب تام فملك ما زاد عليه في أثناء الحول فله صور : الأولى : أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب اللاحق ، كما لو كان عنده في أول محرم عشرون دينارا وملك في أول رجب دينارين ، وحينئذ لا أثر للملك المذكور ، بل لا يدفع في شهر محرم إلا نصف دينار . الثانية : أن يملك نصابا تاما ، كما لو ملك في الفرض السابق في أول رجب
[1] من العملات الفضية التي كانت متداولة سابقا ، كما أن الأوليين عملتان ذهبيتان كانتا متداولتين سابقا .