مخيرا في شراء أو استيهاب أيهما شاء . السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون - وهي الداخلة في السنة الثالثة - الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقة - وهي الداخلة في السنة الرابعة - التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة - وهي الداخلة في السنة الخامسة - العاشر : ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون فما زاد ، وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وحينئذ يتعين الحساب بالنحو الذي لا يفضل معه عشر لا زكاة فيها ، إما بالاقتصار على أحد الحسابين فيقتصر في مثل المائة والخمسين على الخمسينات ، وفي مثل المائة والستين على الأربعينات ، وإما بالتخيير بينهما كما في مثل المائتين ، وإما بالتبعيض كما في مثل المائتين والثمانين ، حيث توزع على أربع خمسينات وأربعينين ، ونحو ذلك . وعلى ذلك لا عفو إلا عما دون العشر . ( مسألة 11 ) : لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، والأولى ذات السنام الواحد والثانية ذات السنامين . ( مسألة 12 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في النصب الخمسة الأولى أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن ، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز . ( مسألة 13 ) : للبقر نصابان : الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع حولي - وهو ما دخل في السنة الثانية - ، والأحوط وجوبا عدم إجزاء التبيعة - وهي الأنثى - ، وليس في ما دون الثلاثين شئ .