المقصد الثامن في صلاة المسافر تقصر الصلاة الرباعية في الخوف والسفر ، أما قصرها في الخوف ففيه تفصيل وكلام لا مجال له في المقام بعد ندرة الابتلاء أو عدمه بذلك . والكلام هنا في السفر . وفيه فصول . . الفصل الأول في شروط السفر الموجب للقصر وهي أمور : الأول : المسافة وهي ثمانية فراسخ . ( مسألة 506 ) : تكفي الثمانية الملفقة من أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا فما زاد إذا لم يفصل بينها بأحد القواطع الآتية . ولا يكفي الملفقة مما دون أحد الأمرين ، كثلاثة ذهابا وخمسة إيابا أو العكس . ( مسألة 507 ) : لا يشرط في وجوب القصر في المسافة الملفقة قصد الرجوع ليومه ، بل يجب القصر ولو مع المبيت في مقصده يوما أو أكثر ما لم يقصد البقاء عشرة أيام ، حيث ينقطع حكم السفر كما يأتي . ( مسألة 508 ) : الثمانية فراسخ تقارب الستة والأربعين كيلومتر ويحسن