responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 292


دخل في ركن بعدهما . نعم إذا لم يذكر حتى سلم فالأحوط وجوبا الرجوع والتدارك ثم إتمام الصلاة حتى السلام .
( مسألة 500 ) : إذا شك في ركعات النافلة كان مخيرا بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر . والأولى البناء على الأقل . بل قيل إنه مستحب . كما أن الأحوط وجوبا العمل بالظن .
( مسألة 501 ) : الأحوط وجوبا الاستئناف إذا شك في عدد الركعات في صلاة الوتر .
( مسألة 502 ) : إذا شك في النافلة في الجزء بعد الدخول في ما بعده مضى في صلاته ، وأما إن شك فيه قبل الدخول في ما بعده فالأحوط وجوبا الاتيان به ، كما تقدم في الفريضة .
( مسألة 503 ) : لا يجب سجود السهو في النافلة ، وإن كان أحوط استحبابا .
( مسألة 504 ) : تبطل النافلة بنقص ركعة ، فإن أمكن التدارك قبل فعل المنافي تمت الصلاة وصحت ، نظير ما تقدم في الفريضة . وأما بطلانها بزيادة ركعة فلا يخلو عن إشكال ، وإن كان هو الأحوط وجوبا .
( مسألة 505 ) : النوافل التي لها كيفيات مخصوصة من حيثية السور أو أذكار أو غيرها يجوز للمكلف العدول في أثنائها عن الكيفية الخاصة إلى النافلة المطلقة . كما أنه لو نسي وخالف كيفيتها فإن ذكر قبل أن يأتي بما ينافيها كان له الرجوع وتدارك الكيفية الخاصة ، كما لو نسي قراءة آية الغفيلة وقرأ سورة ثم ذكر قبل الركوع ، فإن له قراءة الآية وإتمام الصلاة . وأما إذا ذكر بعد الاتيان بما ينافيها فلا يخلو التدارك عن إشكال ، كما لو ذكر في الفرض السابق بعد الركوع ، لأن الركوع يصح منه للنافلة المطلقة ، والتدارك يستلزم زيادة الركوع عمدا ، وقد سبق الاحتياط بمبطليته للنافلة . ومن هنا يكون الأولى المضي في الصلاة بقصد النافلة المطلقة ، أو قطعها ثم استئناف الصلاة الخاصة .

292

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست