أيها النبي ورحمة الله وبركاته " أو بحذف الواو في أول السلام . ( مسألة 494 ) : إذا شك في تحقق موجب سجود السهو بنى على العدم ، وإذا شك في عدده بنى على الأقل . وإذا علم بوجوبه وشك في الاتيان به فالأحوط وجوبا الاتيان به وإن طالت المدة . ( مسألة 495 ) : إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل إلا مع تحقق الفراغ من العمل . ( مسألة 496 ) : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة في أنه هل أتى بالذكر فيها أو لا ، مضى ولم يعتن ، وإذا علم بعدمه فالأحوط وجوبا إعادة السجدة . ( مسألة 497 ) : لا يبطل . سجود السهو بالزيادة فيه . الفصل الخامس في الخلل في النافلة ( مسألة 498 ) : تبطل النافلة بالنقيصة العمدية مطلقا ، وكذا بالزيادة العمدية على الأحوط وجوبا ، كما تبطل بنقيصة الركن - وهو تكبيرة الاحرام والركوع والسجود - والطهارة الحدثية والقبلة على التفصيل المتقدم في مبحث القبلة سهوا . ولا تبطل بزيادة الركن سهوا . ( مسألة 499 ) : لو نقص جزء غير ركني - كالقراءة - حتى فعل جزء ركنيا - كالركوع أو السجدتين - لم يشرع له المضي ، بل لا بد له من الرجوع وتدارك الجزء غير الركني وإن استلزم زيادة الجزء الركني الذي فعله . ويترتب على ذلك أمران : الأول : إن من لم يقرأ في الركعة الأولى مثلا كانت الركعة الثانية هي الأولى له ، ولزمه الاتيان بركعة بعدها . الثاني : إن السجود والتشهد المنسيين لا يقضيان ، بل يتعين تداركهما وإن