لا ينشغل بشئ آخر من كلام أو عمل أو نحوهما . نعم الأحوط وجوبا تأخيره عن صلاة الاحتياط . والأولى تأخيره عن قضاء الأجزاء المنسية . ( مسألة 487 ) : يجب عدم فصل الكلام بينه وبين الصلاة . بل الأحوط وجوبا العموم لغير الكلام من منافيات الصلاة . ( مسألة 488 ) : إذا لم يبادر لسجود السهو أو فصل بينه وبين الصلاة بالمنافي أو تركه رأسا لم تبطل الصلاة التي وجب تبعا لها . ( مسألة 489 ) : إذا نسي سجود السهو ثم ذكره وهو في الصلاة لم يبعد وجوب قطعها والآتيان به إذا كان إتمامها موجبا لفوت المبادرة العرفية . لكن لو أتمها ولو يبادر إليه لم تبطل . ( مسألة 490 ) : الظاهر تعدد سجود السهو بتعدد السبب الموجب له . لكن لا يجب الترتيب بين السجود حسب ترتيب أسبابه . بل لا يجب تعيين السبب المأتي به له . ( مسألة 491 ) : ليس في سجود السهو تكبيرة الافتتاح ، وإن كان أحوط استحبابا . ( مسألة 492 ) : سجود السهو سجدتان ، وليكونا متواليتين على الأحوط وجوبا . ويجب فيهما : ( 1 ) النية المعتبرة في العبادة ، ( 2 ) وأن يكون السجود فيهما على المساجد السبعة ، ( 3 ) وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، ( 4 ) وعدم علو موضع الجبهة . والأحوط وجوبا التشهد بعدهما ثم التسليم . كما إن الأحوط استحبابا اشتراطهما بشروط الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما على ما تقدم عند الكلام في الشروط المذكورة . ( مسألة 493 ) : الأحوط وجوبا في سجدتي السهو الذكر ، لكن لا يجب فيهما ذكر معين ، نعم يستحب أن يقول : " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد " أو " اللهم صل على محمد وآل محمد " أو : " بسم الله وبالله والسلام عليك