( مسألة 481 ) : إذا بطلت صلاة الاحتياط فالأحوط وجوبا إعادتها ثم إعادة الصلاة نظير ما تقدم في المسألة ( 477 ) عند الكلام في تخلل المنافي . الفصل الثالث في قضاء الأجزاء المنسية تقدم في مبحث السجود وجوب قضاء السجدة المنسية ، كما تقدم في مبحث التشهد وجوب قضاء التشهد الأخير إذا ذكره المصلي بعد السلام . والأحوط وجوبا قضاء بعض التشهد إذا نسيه . ولا يقضي غير ذلك من الأجزاء . وأما التشهد الأول إذا نسيه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزيه عند سجود السهو . ( مسألة 482 ) : يجب في القضاء جميع ما يعتبر في الجزء الصلاتي من الأجزاء والشروط . والأولى عدم الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي ، بل هو الأحوط استحبابا ، لكن الظاهر عدم بطلان الصلاة لو فصل به . ( مسألة 483 ) : إذا شك في نسيان الجزء الذي يقضى بنى على عدمه ، ولو علم به وشك في قضائه بنى على العدم إلا أن يخرج الوقت أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة بالنحو المتقدم في المسألة ( 480 ) . ( مسألة 484 ) : إذا ذكر الجزء المنسي بعد خروج وقت الصلاة قضاه .