responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 288


( مسألة 481 ) : إذا بطلت صلاة الاحتياط فالأحوط وجوبا إعادتها ثم إعادة الصلاة نظير ما تقدم في المسألة ( 477 ) عند الكلام في تخلل المنافي .
الفصل الثالث في قضاء الأجزاء المنسية تقدم في مبحث السجود وجوب قضاء السجدة المنسية ، كما تقدم في مبحث التشهد وجوب قضاء التشهد الأخير إذا ذكره المصلي بعد السلام .
والأحوط وجوبا قضاء بعض التشهد إذا نسيه . ولا يقضي غير ذلك من الأجزاء .
وأما التشهد الأول إذا نسيه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزيه عند سجود السهو .
( مسألة 482 ) : يجب في القضاء جميع ما يعتبر في الجزء الصلاتي من الأجزاء والشروط . والأولى عدم الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي ، بل هو الأحوط استحبابا ، لكن الظاهر عدم بطلان الصلاة لو فصل به .
( مسألة 483 ) : إذا شك في نسيان الجزء الذي يقضى بنى على عدمه ، ولو علم به وشك في قضائه بنى على العدم إلا أن يخرج الوقت أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة بالنحو المتقدم في المسألة ( 480 ) .
( مسألة 484 ) : إذا ذكر الجزء المنسي بعد خروج وقت الصلاة قضاه .

288

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست