الفصل الرابع في سجود السهو يجب سجود السهو لأمور : الأول : الكلام قليلا كان أو كثيرا من دون فرق بين أن يتكلم ساهيا ، وأن يتكلم عامدا بتخيل أنه خارج عن الصلاة ، كما لو سلم في غير محل السلام . نعم لا يجب بالكلام عامدا لتخيل أن ما أتى به قرآن مثلا . كما لا يجب بسبق اللسان . الثاني : نسيان التشهد الأول في الثلاثية والرباعية ، بل الأحوط وجوبا ثبوته بنسيان التشهد مطلقا . الثالث : زيادة السلام المخرج على الأحوط وجوبا . بل هو الأظهر لو زاد معه التشهد المتصل به . الرابع : الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين . الخامس : إذا أتى جالسا بما يشرع حال القيام ، أو أتى قائما بما يشرع حال الجلوس ، كما لو قرأ من وظيفته القيام حال الجلوس ، أو تشهد حال القيام . السادس : من قرأ بدل التسبيح أو سبح بدل القراءة ، كما لو سبح في الركعتين الأوليين ، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح . السابع : ما إذا علم إجمالا بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطلان . والأحوط استحبابا أن يلحق به ما إذا تردد الأمر بين الزيادة والنقيصة والعدم . بل الأحوط استحبابا الاتيان به لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة . ( مسألة 485 ) : يستحب سجود السهو لمن شك بين الثلاث والأربع وظن بالأربع فبنى عليها وسلم . ( مسألة 486 ) : الأحوط وجوبا المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة ، بحيث