المقام الثاني في الشك في الركعات من شك أثناء الصلاة في عدد الركعات فإن تيسر له الظن بأحد طرفي الشك - ولو بعد التروي - أخذ به وعمل عليه . وإن لم يتيسر له الظن ، فإن كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية فليس له المضي في الصلاة ، بل يستأنف . وإن كانت رباعية فإن أحرز الركعة الثانية باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية من الركعة المرددة بين الثانية والثالثة أمكن تصحيح الصلاة في صور خمس : الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية . وحكمه البناء على الثلاث والآتيان بالرابعة ، فإذا سلم صلى صلاة الاحتياط يتدارك بها النقص المحتمل ، والأحوط وجوبا في كيفيتها أن يصلي ركعة من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتا ، ثم يسلم . الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه البناء على الأربع ، فإذا سلم صلى صلاة الاحتياط - وهي ركعة من قيام ، كما تقدم في الصورة الأولى - أو ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ، والأحوط استحبابا اختيار الركعتين من جلوس . الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع ، فإذا سلم صلى صلاة الاحتياط ، وهي ركعتان من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتا . الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع ، فإذا سلم صلى صلاة الاحتياط ،