responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 253


فضيلة الحاضرة ، نعم مع سعة وقت فضيلة الحاضرة يستحب تقديم الفائتة عليها ، بل إن ذكر حينئذ الفائتة وقد شرع في الحاضرة استحب له العدول للفائتة مع بقاء محله .
( مسألة 351 ) : لا يجوز لذوي الأعذار البدار للقضاء ، بل يجب عليهم انتظار ارتفاع العذر ، نعم مع احتمل استمرار العذر إلى حين الموت يجوز البدار برجاء المطلوبية ، وتكون صحة العمل مراعاة باستمرار العذر . كما يجوز البدار مع الجزم بالنية عند القطع باستمرار العذر . لكن لو انكشف عدم استمراره تجب الإعادة بعد ارتفاعه إذا كان الخلل بالأركان التي تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا . وأما إذا كان الخلل بغيرها فلا تجب الإعادة .
الفصل الثاني في النيابة لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة على ما يذكر في محله ، ويجوز التبرع والنيابة عنهم في جملة من المستحبات ، كالصلاة والصوم ، والحج والصدقة والزيارة وقراءة القرآن . بل قد يشرع ذلك في بقية العبادات ، وإن كان الأحوط وجوبا الاتيان بها برجاء المشروعية ، كما يجوز التبرع والنيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات .
نعم يشكل مشروعية التبرع والنيابة في الدعاء عن الأحياء والأموات فالأولى إبداله بالدعاء لهم . وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد في بعض الأمور كالحج وبعض الصلوات وقراءة القرآن ، وحكي فعله عن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام .

253

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست