responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 254


والأحوط وجوبا الاتيان به برجاء المشروعية وترتب الأثر حيث يرجى ترتبه بفضل الله سبحانه وسعة رحمته . نعم هو لا يقتضي براءة الذمة وتحقق الامتثال .
بل هما متوقفان على قصد الامتثال بالعمل حين الاتيان به الذي يكون مع التبرع أو النيابة .
( مسألة 352 ) : يشترط في الناب أمور :
الأول : العقل : فلا يجتزأ بفعل غيره وإن تحقق منه القصد في الجملة - لعدم التعويل على قصده - بل هو كقصد النائم ملغي عند العقلاء . نعم إذا لم يبلغ الضعف العقلي عنده مرتبة الجنون فلا بأس بعمله .
الثاني : الاسلام .
الثالث : الايمان فلا يجتزأ بعمل المخالف ، وإن جاء بالعمل على الوجه المعتبر عندنا . بل يشكل الاجتزاء بعمل المستضعف - غير المقر بالولاية ولا الجاحد لها - فالأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بعمله .
( مسألة 353 ) : لا يشترط في النائب البلوغ ، فيصح عمل الصبي المميز إذا أداه بالوجه المعتبر شرعا . كما لا يشترط العدالة ، فيصح عمل الفاسق ، نعم يشكل التعويل على إخباره بالاتيان بالعمل إلا مع كونه ثقة مأمونا وحصول الوثوق من خبره . نعم لو علم بإتيانه بالعمل بنية تفريغ ذمة الغير وشك في صحة عمله فالظاهر البناء على الصحة وإن لم يكن ثقة .
( مسألة 354 ) : لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصح نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، وفي الجهر والاخفات يراعى حال النائب .
( مسألة 355 ) : النائب يعمل على طبق اجتهاده أو تقليده لا على طبق اجتهاد

254

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست