أو المغرب وأما غيرها فلا يجب الترتيب في قضائها ، فمن فاته أيام متعددة جاز له أن يقضي صبحا بعددها ثم ظهرا بعددها وهكذا . وإن كان الأحوط استحبابا الترتيب بينها في القضاء حسب ترتبها في الفوت خصوصا مع إمكان معرفة الترتيب بينها ، فمن فاته أيام متعددة يقضي يوما تاما ثم يوما تاما حتى يفرغ منها . ( مسألة 346 ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية ينوي بها ما في الذمة مرددا بين الظهر والعصر والعشاء ويتخير فيها بين الجهر والاخفات . ولو كان مسافرا أجزأته مغرب وثنائية مرددة بين الصلوات الأربع الباقية . وكذا الحال في جميع موارد تردد الفائت بين الصلوات المذكورة ، فإنه مع اختلافه في عدد الركعات يكرر حتى يقطع بالفراغ ، ومع اتفاقه فيه يأتي بواحدة مرددة بين الكل مخيرا فيه بين الجهر والاخفات مع اختلافها فيه . ( مسألة 347 ) : إذا شك في فوت الفريضة بنى على العدم ، وإذا علم بالفوت وتردد الفائت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل . ( مسألة 348 ) : إذا شك في الوقت في أداء الفريضة ، فإن كان قد أتى بما يترتب عليها شرعا بنى على الاتيان بها ، كما لو شك في الظهر وقد صلى العصر ، أو شرع فيها . وإن لم يأت بما يترتب عليها وجب عليه الاتيان بها ، كما لو شك في الظهرين معا أو في العصر قبل خروج الوقت فلو لم يأت بها في الوقت وجب قضاؤها بعده . ( مسألة 349 ) : لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة . ( مسألة 350 ) : لا يجب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت