( مسألة 163 ) : يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضع الكفين مبسوطتين مضمومتي الأصابع على الفخذين بحذاء الركبتين ، وأن يكون نظره - في غير حال القنوت - إلى موضع السجود ، وأن يصف قدميه قدميه متحاذيتين بحيث لا تتقدم إحداهما على الأخرى ، وإن يستقبل بهما ويباعد بينهما بإصبع إلى شبر ، والأفضل أن يكون بينهما ثلاث أصابع مفرجات إلا المرأة فإن الأفضل لها أن تجمع بين قدميها ، وأن يساوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون في حال خضوع وخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل . الفصل الرابع في القراءة يجب في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - قراءة سورة فاتحة الكتاب . ومنها البسملة ، فإنها جزء منها ومن كل سورة عدا سورة براءة . ( مسألة 164 ) : يجب في الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها . والمراد بها الفريضة بالأصل وإن صارت مندوبة بالعارض ، كالصلاة اليومية المعادة جماعة وصلاة العيدين في عصر الغيبة . أما النافلة فلا يجب فيها قراءة السورة حتى لو وجبت بالعارض ، كنذر أو إجارة . نعم بعض النوافل الخاصة وردت بكيفية مخصوصة مشتملة على سور أو آيات مخصوصة وغير ذلك ، فلا بد في إدراك فضيلتها من المحافظة على كيفيتها الواردة . ( مسألة 165 ) : تسقط السورة في الفريضة على المريض والمستعجل . والأحوط وجوبا فيهما الاقتصار على صورة المشقة في الجملة ، بل لا إشكال