الايماء للسجود أخفض ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . ( مسألة 158 ) : حد العجز المسوغ للانتقال من القيام للجلوس ولما بعده من المراتب التعذر الحقيقي أو لزوم الضرر - من مرض أو عدو أو نحوهما - ويكفي فيه الخوف ، أو لزوم الحرج والمشقة التي يصعب تحملها عادة . ( مسألة 159 ) : من قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب عليه القيام حتى يعجز فيجل ثم يقوم متى قدر حتى يعجز وهكذا حتى يتم صلاته . ( مسألة 160 ) : إذا دار الأمر بين الصلاة من جلوس بركوع وسجود والصلاة قائما بالايماء اختار الأول . وكذا إذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا بالايماء والصلاة جالسا . نعم إذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا مع الركوع والسجود التأمين والصلاة من جلوس فالأحوط وجوبا الجمع بينهما . كما أن الأحوط استحبابا في الصورتين الأوليين الجمع بين الوجهين . ( مسألة 161 ) : إذا دخل الوقت وهو قادر على الصلاة من قيام وتوقع تجدد انعجز عنها في الوقت وجبت المبادرة إليها ، فإن فرط حتى تعذر عليه جاز له الصلاة جالسا أو ما دونها من المراتب المتقدمة واجتزأ بها ، بل الأحوط وجوبا مع التفريط عدم الاكتفاء بالمشقة في الانتقال للمرتبة الدانية ولزوم تحمل الحرج بالاتيان بالصلاة التامة لو قدر عليها . وهكذا الحل في جميع موارد القدرة على الصلاة التامة وتوقع تجدد العجز في أثناء الوقت . ( مسألة 162 ) : إنما تشرع الصلاة الناقصة بالجلوس وما دونه من المراتب مع استيعاب العذر للوقت ، فلو بادر إليها في أول الوقت كانت صحتها مراعاة باستمرار العذر ، وكذا الحال في جميع موارد تعذر الصلاة التامة ، إلا ما استثني فينبه عليه في موضعه .