responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 197


صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " .
( مسألة 150 ) : يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مستقبلا بباطنهما القبلة ، والأولى أن تكون مضمومتي الأصابع كلها أو ما عدا الابهامين . ويستحب أن يكون رفعهما مقاربا للوجه أو ما زاد على ذلك حتى يحاذي الأذنين ولا يزيد على ذلك .
الفصل الثالث في القيام وهو إنما يجب في الصلاة الواجبة مع القدرة والاختيار ويسقط فيها بالتعذر ، كما يأتي . ولا يجب في الصلاة المندوبة ، كما تقدم في فصل أعداد الصلاة .
( مسألة 151 ) : يشترط في الصلاة الواجبة مع القدرة القيام حال تكبيرة الاحرام ، وحال القراءة أو الذكر بدلا عنها وقبل الركوع وبعده . والاخلال به عمدا مبطل للصلاة في الجميع ، بل تقدم أن من كبر جالسا سهوا تبطل صلاته . وكذا لو قرأ أو سبح أو ركع وهو جالس سهوا على الأحوط وجوبا . وأما لو قام راكعا من دون أن يهوي للركوع من القيام فلا إشكال في بطلان صلاته على ما يأتي في مبحث الركوع ، كما لا إشكال في صحة صلاته لو هوى من الركوع للسجود سهوا من دون أن ينتصب قائما من الركوع ، على ما يأتي في مبحث الركوع .
( مسألة 152 ) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام ، فإذا انحنى بظهره أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه كثيرا أو قوسهما بثني الركبتين إلى الأمام . نعم يجوز إطراق الرأس ، وإن كان الأفضل انتصابه .

197

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست