responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 196


عرفا أنه مستقر حينها غير مضطرب ، ولا يجب المداقة في ذلك . ولو أخل بالطمأنينة عمدا بطلت التكبيرة وإن كان الأحوط وجوبا فعل المبطل قبل إعادتها . أما لو أخل بالطمأنينة سهوا فلا تبطل التكبيرة . كما أنه لو عجز عن الطمأنينة لمرض أو ارتجاج مكان لا يقدر على غيره سقطت .
( مسألة 147 ) : لو شك في تكبيرة الاحرام قبل الاتيان بما بعدها وجب الاتيان بها ، وإن كان ذلك بعد الدخول في ما بعدها - كالقراءة بل الاستعاذة بل دعاء التوجه الآتي - بنى على أنه أتى بها .
( مسألة 148 ) : يجزئ في تكبيرة الافتتاح واحدة ، والأفضل ثلاث تكبيرات ، وأفضل منها خمس ، وأفضل منها سبع . ويتحقق الدخول في الصلاة بالأولى ، والزائد عليها مكمل لفضيلتها . ويستحب للإمام في صلاة الجماعة الجهر بواحدة والاسرار بالباقي .
( مسألة 149 ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء من غير دعاء . والأفضل أن يكبر ثلاثا ثم يقول " اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يكبر تكبيرتين ثم يقول : " لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك وتباركت وتعاليت سبحانك رب البيت " ، ثم يكبر التكبيرتين الأخيرتين ويقول : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " . وإذا اجتزأ بتكبيرة واحدة استحب له أن يقول بعدها : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن

196

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست