( مسألة 153 ) : الأحوط وجوبا القيام على تمام القدمين جميعا ، لا على أحدهما ولا على أصولهما ولا على أطراف الأصابع . نعم لا يجب اشتراك الكل في الاعتماد ، بل يجوز الاعتماد على إحدى القدمين دون الأخرى ، وعلى بعض القدم دون بعض مع وضع تمام القدمين على الأرض . ( مسألة 154 ) : يجوز الاتكاء حال القيوم والاعتماد على شئ من إنسان أو عصا أو حائط ، وإن كان مكروها ، بل الأحوط استحبابا الاستقلال مع الامكان . أما مع الاضطرار فلا بأس به . ( مسألة 155 ) : إذا تعذر القيام منتصبا اجتزأ بمسمى القيام ولو منحنيا أو مائلا إلى أحد الجانبين ، أو مع عدم الطمأنينة ، فإن تعذر صلى من جلوس . ويجب حينئذ مع الامكان الانتصاب بإقامة الظهر واعتداله . والأحوط استحبابا عدم الاتكاء والاعتماد حاله ، كما تقدم في القيام . ( مسألة 156 ) : من عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن ، موجها إلى القبلة بصدره ، فإن لم يستطع صلى مضطجعا على جانبه الأيسر . موجها إلى القبلة بصدره أيضا ، فإن لم يستطع صلى مستلقيا بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة . ويومئ للركوع والسجود . وليكن إيماء السجود أخفض . ومع تعذر الايماء يغمض عينيه على الأحوط وجوبا . ومع تعذره ينوي بقلبه . كما أن الأحوط وجوبا مع القدرة أن يضع حال السجود بالايماء جبهته على ما يصح السجود عليه ، وكذا في حال السجود بتغميض العينين . ( مسألة 157 ) : إذا تمكن من القيام وعجز عن الركوع قائما صلى من قيام وركع جالسا ، وإذا عجز عن الركوع أو السجود جالسا أو ماء للركوع قائما وللسجود قائما أو جالسا ، وجلس للتشهد . ومع الايماء يجري ما تقدم في المسألة السابقة من كون