responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 169


صلاته . وأما لو التفت في الأثناء فإن كان حين الالتفات مستورا صحت صلاته ولا يبطلها الاخلال به قبل الالتفات ، وإن لم يكن حين الالتفات مستورا فبادر إلى الستر ففي صحة صلاته إشكال ، فالأحوط وجوبا الإعادة . وله قطع الصلاة بفعل المبطل حين الالتفات والاستئناف .
الفصل الثاني في اللباس الساتر يكفي في الساتر عن النظر المحرم كل مانع عن الرؤية كالثياب وورق الشجر والحشيش والطين واليدين ، بل حتى البناء الحاجب عن الناظر والظلمة على ما تقدم في أحكام الخلوة . أما الساتر في الصلاة فلا يكفي فيه ذلك ، ولذا تقدم عموم وجوب الستر لحالة عدم الناظر ، بل الأحوط وجوبا مع الامكان لزوم كان الساتر من سنخ الثياب واللباس كالمئزر والسراويل والقميص والرداء والقناع للمرأة ونحو ذلك ، وعدم الاجتزاء بمثل ورق الشجر والحشيش واليدين ، فضلا عن مثل الطين والوحل ونحوها مما يطلى به البدن ويحجب عن النظر ، إلا أن يضطر إلى ذلك فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
إذا عرفت هذا فيشترط في لباس المصلي أمور :
الأول : الطهارة ، إلا في ما يعفى عنه على ما تقدم في أحكام النجاسات .
وتقدم حكم انحصار الساتر بالنجس .
الثاني : الإباحة ، فلا تجوز الصلاة في المغصوب إذا كان يتحرك بحركات الصلاة الواجبة ، كالهوي للركوع والسجود والقيام منهما ، بحيث تكون الأفعال

169

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست