المبحث الرابع في لباس المصلي وفيه فصول . . الفصل الأول في ما يجب ستره في الصلاة يجب على الرجل حال الصلاة ستر العورة ، وهي القضيب والأنثيان والدبر . وفي المرأة جميع جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين . من دون فرق بين وجود الناظر وعدمه ولو من جهة الظلمة المانعة من النظر . وقد تقدم في أحكام الخلوة تحديد الستر وبيان الضابط فيه . ( مسألة 43 ) : المراد بالوجه في المرأة طولا من قصاص الشعر إلى تحت الحنك المسامت للرقبة ، وعرضا ما بين الأذنين . ويجب عليها ستر الشعر حتى المنسدل على الأحوط وجوبا ، وكذا العنق . ( مسألة 44 ) : يسقط وجوب ستر الرأس والرقبة عن الأمة التي لم يتحرر شئ منها . وكذا عن الصبية والمراد بها على الأظهر من لم تحض لصغرها ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على غير المكلفة . ( مسألة 45 ) : لا يجب ستر العورة والبدن من جهة الأسفل بسراويل ونحوها نعم إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح فالأحوط وجوبا التستر بحيث لو كان تحته أحد لم يره . ( مسألة 46 ) : إذا أخل بالستر جهلا أو نسيانا ولم يلتفت إلا بعد الفراغ صحت