responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 168


المبحث الرابع في لباس المصلي وفيه فصول . .
الفصل الأول في ما يجب ستره في الصلاة يجب على الرجل حال الصلاة ستر العورة ، وهي القضيب والأنثيان والدبر .
وفي المرأة جميع جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين . من دون فرق بين وجود الناظر وعدمه ولو من جهة الظلمة المانعة من النظر . وقد تقدم في أحكام الخلوة تحديد الستر وبيان الضابط فيه .
( مسألة 43 ) : المراد بالوجه في المرأة طولا من قصاص الشعر إلى تحت الحنك المسامت للرقبة ، وعرضا ما بين الأذنين . ويجب عليها ستر الشعر حتى المنسدل على الأحوط وجوبا ، وكذا العنق .
( مسألة 44 ) : يسقط وجوب ستر الرأس والرقبة عن الأمة التي لم يتحرر شئ منها . وكذا عن الصبية والمراد بها على الأظهر من لم تحض لصغرها ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على غير المكلفة .
( مسألة 45 ) : لا يجب ستر العورة والبدن من جهة الأسفل بسراويل ونحوها نعم إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح فالأحوط وجوبا التستر بحيث لو كان تحته أحد لم يره .
( مسألة 46 ) : إذا أخل بالستر جهلا أو نسيانا ولم يلتفت إلا بعد الفراغ صحت

168

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست