المبحث الثاني في أوقات الفرائض اليومية ونوافلها وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب . إلا أنه يجب تقديم الظهر على العصر ووقت المغرب والعشاء للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، إلا أنه يجب تقديم المغرب على العشاء . وأما المضطر - لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها - فيجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء قبل الفجر . لكن ينوي بهما حينئذ الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء . بل ذلك هو الأحوط وجوبا في حق العامد في تأخيرهما عن نصف الليل ، فإنه وإن كان آثما بالتأخير إلا أنه يبادر إليهما قبل الفجر بنية الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء . ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . ( مسألة 9 ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في جانب المشرق الذي يتزايد وضوحا وجلاء حتى تطلع الحمرة ثم الشمس . وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل في الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود ، وهو يتناقص ويضعف حتى ينمحي . ( مسألة 10 ) : الزوال منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، الذي تميل فيه الشمس إلى جانب المغرب بعد منتهى ارتفاعها . ويعرف بزيادة ظل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو بحدوث ظله بعد انعدامه . ( مسألة 11 ) : نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق .