قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو الأفضل . ( مسألة 4 ) : النوافل المذكورة ركعتان ركعتان ، لكل ركعتين تشهد وتسليم ، عدا ركعة الوتر ، فإنها ركعة واحدة بتشهد وتسليم ، وتفصل عن الشفع بتشهد وتسليم . وأما بقية الصلوات المستحبة فهي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم ، إلا ما استثني فينبه عليه عند التعرض له . ( مسألة 5 ) : الوتيرة وإن كانت مشروعة في الأصل ركعتين من جلوس إلا أنه يشرع الاتيان بها من قيام ، بل هو أفضل . ( مسألة 6 ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نافلة العصر على أربع ركعات ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وفي صلاة الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة . ( مسألة 7 ) : تسقط نافلة الظهرين في السفر عند قصر الفريضة . والظاهر عدم سقوط الوتيرة ، وهي الركعتان بعد العشاء . ( مسألة 8 ) : يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها حال الجلوس اختيارا . لكن يستحب عد كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرر الوتر مرتين . كما يجوز الاتيان بها حال المشي والركوب ويومئ في الحالين للركوع والسجود . والأحوط وجوبا أن يكون الايماء للسجود أخفض .