responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 160


( مسألة 12 ) : المغرب عبارة عن غروب الشمس وسقوط قرصها وغيابه في الأفق . ومع الشك فيه لا بد من اليقين به . ويكفي في معرفته ذهاب الحمرة المشرقية ، وهي الحمرة التي تظهر في جانب المشرق عند مغيب الشمس . بل يكفي تغير الحمرة وذهاب الصفرة . وأما مع اليقين به فلا يجب الانتظار ، بل يستحب الانتظار قليلا بما يقارب ذهاب الحمرة .
( مسألة 13 ) : يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقتهما المتقدم وبين المغرب والعشاء في وقتهما المتقدم في السفر والحضر ، من غير مطر ولا ضرر ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله على ما رواه الفريقان شيعة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم . نعم الأفضل الاتيان بكل منهما في وقت فضيلته على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
( مسألة 14 ) : من قدم العصر على الظهر عامدا بطلت صلاته ، ولو قدمها ناسيا فإن ذكر في الأثناء عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا ثم جاء بالعصر ، وإن ذكر بعد الفراغ فالأحوط وجوبا أن يجعل ما أتى به ظهرا ، ثم يأتي بأربع ركعات بنية ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر . ولا فرق في ذلك بين الاتيان بالعصر عند الزوال والآتيان بها بعده بمقدار أداء الظهر . وإن كان الأحوط استحبابا في الصورة الأولى عدم الاعتداد بها ، والآتيان بالفريضتين معا برجاء المطلوبية .
( مسألة 15 ) : من قدم العشاء على المغرب عمدا بطلت صلاته ، ومن قدمها سهوا فإن ذكر في الأثناء قبل القيام للرابعة عدل بنيته إلى المغرب وأتمها ثم جاء بالعشاء ، وإن ذكر بعد القيام للرابعة بطلت . وإن ذكر بعد الفراغ صحت ، ووجب عليه الاتيان بالمغرب لا غير .
( مسألة 16 ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، فإذا صلى الظهر مثلا ، وفي الأثناء التفت إلى أنه كان قد صلاها ليس له العدول إلى العصر ، بل تبطل

160

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست