responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 151


خاتمة في الأواني ( مسألة 504 ) : أواني الخمر قابلة للتطهير بغسلها ثلاثا مع الشروط المتقدمة في التطهير بالماء ، ويجوز استعمالها بعد ذلك من دون فرق بين ما تنفذ فيه الرطوبة كإناء الخزف ، وغيره كإناء الصفر .
( مسألة 505 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها من أنواع الاستعمال . ولا يحرم التزيين بها ، ولا اقتناؤها للادخار فقط .
( مسألة 506 ) : إذا انحصر الغرض من الإناء عادة بالاستعمال حرم صنعه من الذهب والفضة ، وأخذ الأجرة عليه ، وكذا يحرم بيعه وشراؤه ، ويحرم ثمنه إن كان لهيئته دخل في بيعه وشرائه . وأما إذا كان البيع والشراء لمادته من دون دخل للهيئة فلا بأس به .
وأما إذا لم ينحصر الغرض من الإناء بالاستعمال بل كان صالحا له وللتزيين ، أو متمحضا في التزيين فلا بأس بصنعه وبيعه وشرائه ويحل ثمنه . أما بعد صنعه فلا بأس بالتزيين به واقتنائه للادخار حتى في القسم الأول .
( مسألة 507 ) : يجوز استعمال الإناء المفضض ، وهو الذي فيه قطعة أو قطع من الفضة . نعم هو مكروه . بل الأحوط وجوبا عدم الشرب من موضع الفضة ، كما أن الأحوط وجوبا إلحاق المذهب بذلك .
( مسألة 508 ) : لا إشكال في صدق الإناء على ما يتعارف وضع المأكول

151

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست