والمشروب فيه ليؤكل منه أو يشرب ، وكذا ما يجعل فيه الماء ليتوضأ به أو يغتسل منه أو نحوهما ، حتى مثل الأباريق على الأحوط وجوبا ، دون مثل الملاعق مما يعد من سنخ آلات الأكل والشرب ونحو هما . وكذا ما يتعارف خزن الشئ فيه من دون أن يعد لأن يؤكل أو يشرب منه وكذا ما يتعارف وضع بعض الأمور المستعملة مما ليس من سنخ المأكول والمشروب ونحوهما ، كظروف العطر والتبغ وغيرهما ، وما يصنع بيتا للقرآن الشريف والعوذة ونحوهما لحفظها أو التزين بها . بل يشكل صدقه على مثل زجاجة المشروب الغازية وإن أعدت لأن يشرب بها . فلا بأس باستعمال ما يصنع بهيئتها من الذهب والفضة . وكل ما شك في صدق الإناء عليه جاز استعماله . ( مسألة 509 ) : لا فرق في الحرمة بين أن يكون الذهب والفضة خالصين وأن يكونا مغشوشين ، إذا لم يكن الغش مانعا من صدق الذهب والفضة على المادة التي يصنع منها الإناء . ( مسألة 510 ) : إذا شك في كون الإناء من الذهب أو الفضة جاز استعماله . والحمد لله رب العالمين