responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 152


والمشروب فيه ليؤكل منه أو يشرب ، وكذا ما يجعل فيه الماء ليتوضأ به أو يغتسل منه أو نحوهما ، حتى مثل الأباريق على الأحوط وجوبا ، دون مثل الملاعق مما يعد من سنخ آلات الأكل والشرب ونحو هما .
وكذا ما يتعارف خزن الشئ فيه من دون أن يعد لأن يؤكل أو يشرب منه وكذا ما يتعارف وضع بعض الأمور المستعملة مما ليس من سنخ المأكول والمشروب ونحوهما ، كظروف العطر والتبغ وغيرهما ، وما يصنع بيتا للقرآن الشريف والعوذة ونحوهما لحفظها أو التزين بها . بل يشكل صدقه على مثل زجاجة المشروب الغازية وإن أعدت لأن يشرب بها . فلا بأس باستعمال ما يصنع بهيئتها من الذهب والفضة . وكل ما شك في صدق الإناء عليه جاز استعماله .
( مسألة 509 ) : لا فرق في الحرمة بين أن يكون الذهب والفضة خالصين وأن يكونا مغشوشين ، إذا لم يكن الغش مانعا من صدق الذهب والفضة على المادة التي يصنع منها الإناء .
( مسألة 510 ) : إذا شك في كون الإناء من الذهب أو الفضة جاز استعماله .
والحمد لله رب العالمين

152

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست