يختص بالغسل التام ، دون الناقص ، للضرورة ، ودون التيمم عند تعذر الغسل . الثاني عشر : حجر الاستنجاء ونحوه مما يزيل الغائط عن موضع التخلي ، على تفصيل تقدم في أحكام التخلي . ( مسألة 501 ) : إذا علم المكلف بتنجس الجسم وشك في تطهيره بنى على عدمه . إلا مع قيام الأمارة الشرعية على تحققه ، كالبينة ، وإخبار ذي اليد . ( مسألة 502 ) : لو علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهير وشك في صحته بنى على صحته . ( مسألة 503 ) : إذا علم المكلف بتنجس بدن المسلم أو ثوبه أو إناثه أو نحو ذلك من متعلقاته ثم غاب عنه بنى على طهارة ذلك المتنجس بشروط ثلاثة : الأول : احتمال حصول التطهير لذلك المتنجس ولو من دون قصد . الثاني : أن يعلم المسلم بأن الشئ الخاص الذي تحت يده قد تنجس . الثالث : أن يتعامل مع ذلك الشئ الذي كان متنجسا تعامله مع الطاهر ، إما باستعماله في ما يشترط فيه الطهارة شرعا كشربه أو تقديمه ليشرب ، أو باستعماله في ما لا يستعمل فيه النجس عادة ، كما لو غمس يده التي كانت نجسة في ماء طاهر معرض لأن يشرب أو يتوضأ منه . نعم الأحوط وجوبا الاقتصار في ذلك على المساورة لما يشك في تطهيره بالأكل والشرب والوضوء من الماء الذي يلاقيه ونحوها ، دون بقية أحكام الطهارة ، كلبس ثوبه الذي كان متنجسا في الصلاة والسجود على ما كان متنجسا من الأرض ونحو ذلك مما لا يرجع للانفعال والمساورة .