تقدر على حفظ طهارته لأكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك . كما أن الأحوط وجوبا أن يكون غسله في النهار . ( مسألة 455 ) : لا يلحق بالأم غيرها ممن يربي الطفل من النساء فضلا عن الرجال . ( مسألة 456 ) : إذا كان عندها ثياب متعددة تحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه فهي بحكم الثوب الواحد . ( مسألة 457 ) : لا يعفى عن نجاسة بدنها من بول ولدها ، بل لا بد من تطهيره للصلاة . الخامس : جميع موارد الاضطرار للصلاة مع النجاسة أو لزوم الحرج من تجنبها . وقد تقدم حكم الانحصار بالثوب النجس في المسألة ( 427 ) من الفصل السابق . الفصل الخامس في التطهير من النجاسات وهو يختلف باختلاف المطهرات ، وهي أمور . . الأول : الماء المطلق الطاهر ، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه . بل تقدم في المسألة ( 11 ) من الفصل الأول من أحكام المياه أنه يطهر الماء المطلق النجس . وأما الماء المضاف وسائر المائعات فلا تطهر به إلا أن تستهلك فيه لغلبته عليها بكثرته بحيث تنعدم فيه عرفا . ولا بد في طهارتها حينئذ من طهارة الماء