حين استهلاكها فيه لاعتصامه بالكرية أو بالمادة أو بالمطر . إذا عرفت هذا فالكلام في مقامين : المقام الأول : في شروط مطهرية الماء للمتنجس باستيلائه عليه . ( مسألة 458 ) : لا بد في تطهير الجسم بالماء من زوال عين النجاسة عرفا ، ولا يضر بقاء الأثر من اللون أو الرائحة . كما أنه لو كان متنجسا بالمتنجس - كاللبن أو التراب المتنجس - فلا بد من زوال عينه أيضا ، إلا أن يطهر بغسله بالماء مع ما تنجس به ، كالثوب الطاهر ينجس بملاقاة الثوب المتنجس فيطهران بغسلهما معا بالماء . ( مسألة 459 ) : بعض ما ينفذ فيه النجاسة كالثياب والفراش يحتاج زوال عين النجاسة فيها إلى عناية ولا يكفي فيه مجرد وصول الماء بصب أو غمس ، بل لا بد من فركه أو نحوه مما يحقق الغسل عرفا . ( مسألة 460 ) : الدسومة إذا لم تبلغ مرتبة الجرم المانع من وصول الماء للمحل النجس لا تمنع من التطهير . ( مسألة 461 ) : يشترط في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس صلبا لا ينفذ الماء فيه ولم تدخل النجاسة في أعماقه كفى صب الماء عليه وانفصاله عنه ، وإذا كان مما ينفذ الماء فيه كالفراش والثياب والإسفنج فلا بد من إخراج ماء الغسالة منه بعصر أو غمز أو نفض أو نحوها ، ويكفي توالي الصب عليه حتى يخرج ماء الغسالة منه ويخلفه غيره . وإذا لم ينفصل وتجمع في موضع بقي ذلك الموضع نجسا بل الأحوط وجوبا المبادرة بانفصاله على النحو المتعارف في غسل القذارات العرفية وعدم بقائه مدة أطول من ذلك . نعم لا يضر تخلف قليل من ماء الغسالة في الجسم المغسول