responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 137


دون ذلك بنى على عدم العفو عنه .
( مسألة 452 ) : الظاهر أن المدار في التقدير على الدرهم الشايع استعماله في عصر الصادقين عليهم السلام ، والأحوط وجوبا الاقتصار فيه على ما يكون قطره سنتمترين وثلاثة ملمترات .
الثالث : ما لا تتم به الصلاة وحده ، لعدم إمكان ستر عورة الرجل به .
كالخف والجورب والمنديل الصغير والتكة والقلنسوة والخاتم وغيرها . فإنه لا بأس بالصلاة في جميع ذلك وإن أصابته النجاسة .
( مسألة 453 ) : الأحوط وجوبا عدم العفو عن نجاسة المحمول غير الملبوس إذا كان مما تتم به الصلاة كالثوب يحمل في الصلاة من دون لبس .
( مسألة 454 ) : لا يعفى عن الملبوس المتخذ من نجس العين أو الميتة وإن كان مما لا تتم به الصلاة ، وكذا لا يعفى عن الميتة التابعة للملبوس كالسيف الذي يكون قرابه من جلد الميتة ، بل الأحوط وجوبا عدم العفو عن النجس والميتة المحمولين من دون لبس كالمحفظة المتخذة من جلد الميتة . وأولى بذلك ما إذا كان غير مأكول اللحم ، إذا كان طاهرا ، كالمحفظة المتخذة من شعر الأرنب فضلا عما إذا كان نجسا كالذي يتخذ من شعر الكلب مثلا .
الرابع : ثوب الأم المربية لطفلها ، فإنه معفو عنه بشروط :
الأول : أن تكون نجاسته ببوله ، دون غيره مما يخرج منه ، فضلا عن النجاسة الأجنبية عنه .
الثاني : أن لا يكون لها إلا ثوب واحد . والأحوط وجوبا أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج .
الثالث : أن تغسله في اليوم مرة . والأحوط وجوبا أن يكون غسله بحيث

137

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست