responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 123


المقصد السادس في الطهارة من الخبث وفيه فصول . .
الفصل الأول في عدد النجاسات وهي عشرة . .
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة ، أما ما يحل أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران ، وإن كان مكروه الأكل كالحمار والبغل والفرس .
( مسألة 382 ) : لا فرق بين ما يحرم أكل لحمه بالأصل كالثعلب والأرنب ، وما يحرم أكل لحمه بالعرض وهو أمور ثلاثة :
الأول : الجلال وهو الذي يتغذى بالعذرة فقط مدة معتدا بها ، بحيث يصدق عرفا أن غذاءه العذرة .
الثاني : الجدي الذي يرضع لبن الخنزيرة حتى يشتد عليه ويكبر .
والأحوط وجوبا العموم لكل حيوان يرتضع منها .
الثالث : البهيمة التي يطؤها الانسان ، حتى الذكر على الأحوط وجوبا ، بل الأحوط وجوبا العموم لكل حيوان وإن لم يكن من البهائم كالطيور . والنسل في الجميع تابع للأصل .
( مسألة 383 ) : بول الطير وذرقه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر .

123

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست