المقصد السادس في الطهارة من الخبث وفيه فصول . . الفصل الأول في عدد النجاسات وهي عشرة . . الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة ، أما ما يحل أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران ، وإن كان مكروه الأكل كالحمار والبغل والفرس . ( مسألة 382 ) : لا فرق بين ما يحرم أكل لحمه بالأصل كالثعلب والأرنب ، وما يحرم أكل لحمه بالعرض وهو أمور ثلاثة : الأول : الجلال وهو الذي يتغذى بالعذرة فقط مدة معتدا بها ، بحيث يصدق عرفا أن غذاءه العذرة . الثاني : الجدي الذي يرضع لبن الخنزيرة حتى يشتد عليه ويكبر . والأحوط وجوبا العموم لكل حيوان يرتضع منها . الثالث : البهيمة التي يطؤها الانسان ، حتى الذكر على الأحوط وجوبا ، بل الأحوط وجوبا العموم لكل حيوان وإن لم يكن من البهائم كالطيور . والنسل في الجميع تابع للأصل . ( مسألة 383 ) : بول الطير وذرقه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر .